محظورات الإحرام للعمرة هي مجموعة من الأمور التي يمنع المحرِم من القيام بها بعد دخوله في النسك، سواء كان بالحج أو العمرة، فإذا دخل العبد في الإحرام حرم عليه عدد من الأفعال التي تعرف عند أهل العلم بمحظورات الإحرام، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يشترك فيه الرجال والنساء، ما يختص بـ الرجال فقط، وما يُحرم على النساء فقط.
محظورات الإحرام للعمرة
ما يشترك فيه الرجال والنساء
- إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره
محظورات الإحرام للعمرة تشمل الامتناع عن إزالة شعر الرأس بأي وسيلة، سواء بالحلق أو غيره، وذلك استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].
- تقليم الأظافر
يحرم على المحرم تقليم أظافره، قياسًا على حلق الشعر، قال ابن قدامة رحمه الله: “أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره”، سواء أكانت من اليدين أو الرجلين.
- استعمال الطيب
يحرم على المحرم استعمال الطيب على بدنه أو ثيابه بعد نية الإحرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: “لا يلبس ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران”،
- عقد النكاح
يحرم على المحرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره أو حتى الخطبة، لقول النبي ﷺ: “لا ينكحُ المحرمُ ولا يُنكحُ ولا يخطب” (رواه مسلم).
- المباشرة بشهوة
ويقصد بها التقبيل أو اللمس بشهوة بين الزوجين، وهي محرمة في الإحرام، لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].
والرفث يشمل مقدمات الجماع، فلا يجوز للمحرم أن يلمس زوجته أو يقبلها بشهوة، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك.
- الجماع
وهو أعظم محظورات الإحرام، لأنه الوحيد الذي يفسد الحج، لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].
والرفث هنا بمعنى الجماع الصريح، وتفصيل ما يترتب عليه من الفدية مذكور في كتب الفقه.
- قتل صيد البر
يحرم على المحرم قتل صيد البر أو الإعانة عليه، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96].
اقرأ ايضا: اسئلة دينية
-
ما يختص بـ الرجال فقط
- لبس المخيط
يحرم على الرجل المحرم لبس ما فصل على قدر الجسم أو بعضه كالقميص، والسراويل، والجوارب، والخف، والبرنس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: “لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس” (متفق عليه).
والمقصود بـ”المخيط” ليس ما فيه خيوط، بل ما خيط على هيئة العضو، ويجوز شد الحزام أو الرداء أو لبس الخف إذا لم يجد نعلين.
- تغطية الرأس بما يلاصقه
يحرم تغطية الرأس بشيء ملاصق له كالغترة أو الطاقية، لحديث النبي ﷺ في المحرم الذي مات: “اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسه” (متفق عليه).
لكن يباح الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة لأنه ليس ملاصقًا.
-
ما يحرم على النساء فقط
- تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع
لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب أو البرقع، لحديث النبي ﷺ: “لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين” (رواه البخاري).
لكن يجوز لها أن تسدل شيئًا على وجهها إذا خافت أن يراها الرجال، بشرط ألا يلامس وجهها مباشرة (عند الشافعية والحنفية).
- لبس القفازين
يحرم على المرأة لبس القفازين حال الإحرام، أي ما يفصل على هيئة اليدين.
- وضع العطر أو المكياج
لا يجوز لها استخدام العطور أو مستحضرات التجميل بعد نية الإحرام، لأن ذلك ينافي حال التجرد والنسك، ولأنه يدخل في الطيب المنهي عنه للمحرم.
ملاحظات:
- يجوز للمرأة لبس ما شاءت من الثياب الفضفاضة المحتشمة غير الزينة، وليس لها ملابس مخصصة للإحرام كالرجال.
- يجوز لها تغطية الرأس “الحجاب” دون تغطية الوجه أو اليدين إلا إذا احتاجت للستر أمام الأجانب دون أن يكون الغطاء ملاصقًا للوجه.